السيد الخميني
291
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
بل منع « 1 » . ثمّ إنّ مقتضى صحيحة علي بن جعفر « 2 » المتقدّمة ، أنّ تكليفه الإيماء مع الأمن من الناظر ؛ حيث أمر بالإيماء قائماً ، وهو في مورد الأمن ، كما هو مقتضى الجمع بين الروايات ، وهي مقدّمة على إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط ، وليس في قبالها إلّا مرسلة أيّوب بن نوح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ، ويسجد فيها ويركع » « 3 » ، وهي غير صالحة لمعارضة تلك الرواية الصحيحة ، مع أنّ الصحيحة موافقة للمشهور ، وأمّا موثّقة إسحاق بن عمّار « 4 » الواردة في كيفيّة جماعة العُراة ، فهي مخصوصة بموردها ، ولا دليل على إلغاء الخصوصيّة ، نعم لولا الشهرة لم يكن الحكم
--> ( 1 ) - راجع الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 244 - 248 . ( 2 ) - مسائل عليّ بن جعفر : 172 / 298 ، تهذيب الأحكام 2 : 365 / 1515 ، وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 3 : 179 / 405 ، وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 2 . ( 4 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، والرواية موثقة بعبد الله بن جبلة فإنّه واقفي ثقة ، أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه وإن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحية لكن يظهر من المصنف قدس سره أنّ هذه النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب « صحيحة » أو « مصححة » إسحاق بن عمار . تهذيب الأحكام 2 : 365 / 1514 ، وسائل الشيعة 4 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 51 ، الحديث 2 ، انظر رجال النجاشي : 216 / 563 ، و 71 / 169 ، الفهرست : 15 / 52 ، الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 167 ، البيع ، الإمام الخميني قدس سره 4 : 106 .